كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: لا 1بأس به، التي كانت قبل وكانت بعد.
قال أحمد2: لا بأس التي قبل والتي بعد.
قال إسحاق3: كما قال سواء.
[1211-] قلت: قال سفيان إذا أحل له فرجها فوقع عليها، فهي مملوكة لسيدها الأول، والولد مملوك، ويثبت النسب.
قال أحمد: هذا وطء على شبهة [و] 4 الولد ولده، والأمة ترجع إلى سيدها الأول5.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 انظر عن قول الإمام سفيان الثوري: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/99.
2 لعدم أسباب التحريم فيجوز لابن الزوج الثاني نكاح ابنة الزوج الأول، ويجوز لابن الزوج من غير هذه الزوجة نكاح ابنة الزوج الثاني, وهو معنى قولهما التي قبل والتي بعد.
انظر: المغني: 6/588, والإشراف: 4/99.
3 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/99, والأوسط، لوحة رقم: 218.
4 "الواو" ساقطة من ظ، وأثبتها من ع لأن الكلام يستقيم بوجودها.
5 سبق تقرير المسألة في مسألتي (937، 938) وأن الأبضاع لا تستباح بالإباحة، وأنه يكون الواطئ مثل مسألتنا زانياً ويقام عليه الحد، وأنه لا يسقط الحد في مثل ذلك إلا إذا وطئ شخص جارية ولده أو جارية امرأته بإذنها, أو كان يجهل التحريم.

الصفحة 1829