كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1212-] سئل أحمد عن امرأة أحلت جاريتها لأبيها فوطئها [ع-60/أ] ؟
قال: إذا وطئها فقد استهلكها1.
قيل: فإنه [أعتقها2] ؟
قال: لا أدري3.
قال إسحاق: إذا وطئها مرة فحملت فهو استهلاك، فأما إذا وطئها فلم تحمل، فعتقها جائز.
[1213-] سئل4 سفيان عن شهادة رجل مكان رجل في الطلاق؟
قال: ما أراه إلا جائزاً5.
__________
1 قوله استهلكها أي إذا وطئها تكون من ماله وتخرج من ملكية بنته، ولذلك توقف الإمام أحمد عن جواز عتقها بعد ذلك.
وقد سبق تفصيل الكلام فيما إذا استهلكها الأب في المسألة رقم: (1101) .
2 هكذا في نسخة ظ، وفي نسخة ع "فإنه عتقها", والأقرب فإن هي أعتقتها, أي ما الحكم فيما إذا أعتقت جاريتها التي استهلكها أبوها بالوطء, وقد يكون السؤال عن حكم عتق الأب لها بعد أن وطئها فخرجت من ملك ابنته.
3 سبق في مسألتي (939، 940) أنه لا حد على الأب في وطء جارية ابنه للشبهة، والابنة هنا مثل الابن.
4 المسألة في ع بلفظ "قلت: سئل سفيان عن شهادة رجل في الطلاق"، ولا شك أن هذا سقط.
5 نقل ابن قدامة رحمه الله في المغني: 9/207 رواية ابن منصور هذه كاملة بما فيها قول سفيان هذا.