كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1215-] قلت: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة على خادم1، ثم زوجها غلامه فولدت أولاداً، وطلق امرأته قبل أن يدخل بها؟
قال: لها نصف قيمتها وقيمة ولدها.
قال أحمد: جيد2.
قال سفيان: فإن أعتقها قبل أن يدخل بها، لم يجز له ذلك.
قال أحمد: لا يجوز عتقه لأنه حين تزوجها وجبت3 الجارية لهما4.
قال سفيان: فإن نقصت الخادم من عيب أو شيء شاركها في
__________
1 يطلق لفظ الخادم على المذكر والمؤنث: قال الجوهري في الصحاح: 5/1909 "والخادم واحد الخدم، غلاماً كان أو جارية." ويقال للمؤنث أيضاً الخادمة, كما في القاموس، وهي خادم وخادمة. القاموس: 4/104, والمراد هنا الجارية للسياق.
2 تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد، فإذا طلقها قبل الدخول كان له الرجوع بنصف الصداق، فإن كانت به زيادة أو نقص فللمرأة وعليها، ففي مسألتنا هذه يعطيها الزوج نصف قيمة الجارية ويعطيها أيضا قيمة الأولاد؛ لأن الولد من زوائد الصداق، وهي أحق بالزوائد حيث ملكت الأصل وهو الصداق المسمى بالعقد.
انظر: المغني: 6/698, المبدع: 7/153, الفروع: 5/284, الإنصاف: 8/262, مطالب أولي النهى: 5/195, الإشراف: 4/66.
3 في ع بلفظ "وجبت له الجارية".
4 حيث تملك المرأة الصداق المسمى بالعقد.
انظر: المغني: 6/698, المبدع: 7/151, الإنصاف: 8/261.