كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

النصف، فإن شاء أخذ نصف القيمة،1 وإن تزوجها على أرض فبنته داراً فله نصف قيمة الأرض، أو ثوب فصبغته فله نصف قيمة الثوب، وكل شيء من أشباه هذا لأنه استهلاك.
قال أحمد: جيد2.
قال إسحاق: كما قال.
[1216-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك. فخرج سراً لم تعلم المرأة ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئا. 3
قال أحمد: أمرها بيدها, سراً خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها،
__________
1 نصف قيمة الصداق وقت العقد أو قنع بنصف المعيب فله الخيار في ذلك, وإذا كان بالمهر زيادة متصلة، فللمرأة الخيار بين دفع نصف قيمته يوم العقد، أو دفع نصفه مع الزيادة.
[] راجع: المغني: 6/699, الإنصاف: 8/264-266, المبدع: 7/153, الإشراف: 4/66.
2 قال في المغني: "وإذا أصدقها خشباً فشقته أبوابا فزادت قيمته لم يكن له الرجوع في نصفه لزيادته، ولا يلزمه قبول نصف، لأنه نقص من وجه، فإنه لم يبق مستعداً لما كان يصلح له من التسقيف وغيره."
المغني: 6/703, والأوسط، لوحة رقم: 197.
3 انظر قول الثوري في ذلك في: الإشراف: 4/179, والمغني: 7/147.

الصفحة 1835