كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
فلها الأمر1 ما لم يغشها على حديث زبراء2.
قال إسحاق: الأمر بيدها إذا خرج, ولكن إذا لم تعلم ذلك حتى قامت من ذلك المجلس ذهب خيارها، إلا أن يوقّت الزوج وقتا، ومتى ما بلغها بعد يوم أو أكثر فلم تختر شيئاً في مجلسها فلا خيار لها3 [ظ-35/ب] .
__________
1 في ع بلفظ "فلها المهر ما لم يغشها".
2 سبقت المسألة وسبق تخريج حديث زبراء مولاة عدي بن كعب في المسألة رقم: (971) .
3 فمذهبه في هذا الخيار أنه على الفور، مثل خيار المخيرة سواء بسواء، وخالفه أحمد في فورية خيار المملكة أمرها.
وسبق بيان مذهبهما في المسألة رقم: (971) ويوافق الإمام سفيان الإمامين في أن خيار المخيرة على الفور.