كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

الجزء الثالث1
[1217-] قال: حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: قلت: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله] 2.
قال الأوزاعي: [ع-60/ب] رجل خيّر3 امرأته ثم بدا له أن يرجع من قبل أن تختار، إن شاء رجع من قبل أن تختار4.
قال سفيان: ليس له أن يرجع5.
قال أحمد: له أن يرجع, وكذلك إذا جعل أمرها بيدها، فله أن يرجع ما لم تختر6.
__________
1 نهاية اللوحة رقم: 68 من ظ، وبداية اللوحة رقم: 69 من ظ.
2 ما بين المعقوفين غير موجود في ع, وإنما بدأت المسألة بقوله: "قال: قلت: قال الأوزاعي".
3 نهاية اللوحة رقم: 118 من ع، وبداية اللوحة رقم: 119 من ع.
4 انظر: عن قول الأوزاعي: الإشراف:4/183, المغني: 7/142.
5 انظر عن قول الثوري: المرجعين السابقين.
واستدل له: لأنه ملكها ذلك فلم يملك الرجوع كما لو طلقت.
وانظر: كذلك عن دليله: المغني: 7/142, الإشراف: 4/183.
6 يجوز الرجوع قيل أن تختار لأن ذلك كان توكيلاً منه، فكان له الرجوع فيه كالتوكيل في البيع.
ورد ابن قدامة على من قال إنه ملكها أمرها فلم يكن له الرجوع بقوله: "إن الطلاق لا يصح تمليكه، ولا ينتقل عن الزوج، وإنما ينوب فيه غيره عنه, فإذا استناب غيره فيه كان توكيلاً لا غير, ثم وإن سلم أنه تمليك فالتمليك يصح الرجوع فيه قبل اتصال القبول به كالبيع."
المغني: 7/142, المبدع: 7/286, الإنصاف: 8/492.

الصفحة 1837