كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما قال أحمد والأوزاعي1.
[1218-] قلت: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثاً وهو مريض ثم صح ثم مات، فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.
قال أحمد: إذا صح فليس لها ميراث.
قال إسحاق: كلما كان أصل الطلاق في المرض فهو فار، صح أو لم يصح إذا مات ورثته2.
قلت3: قال: إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض، ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا؟
__________
1 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/183, المغني: 7/142.
2 سبقت المسألة بأقوال الأئمة الثلاثة بمسألة رقم: (1141) , واتفقوا هنالك على ما أجاب به الإمامان سفيان وإسحاق هنا، كما سبق بيان أن قول الجمهور هو ما أجاب به الإمام أحمد هنا.
انظر أيضاً: المغني: 6/331.
3 في ع بحذف "قال".

الصفحة 1838