كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال أحمد: لا ترث.
قلت: لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة، ورثته؟
قال أحمد: جيد ترثه.
قال إسحاق: كما قال1.
[1219-] قلت2: قال سفيان في رجل تزوج امرأة ودخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها وهي أم الأولى، فمات على ذلك؟
قال: لهما الصداق ولا ميراث لهما.
قال أحمد: كما قال، ولا ميراث لهما3.
[1220-] قلت: قال: [فإن لم يكن دخل بالأخرى] 4 فنكاح الأولى
__________
1 سبقت المسألة برقم: (1142، 1143) .
2 في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
3 سبقت نحو هذه المسألة المسائل (1093، 1094، 1095) ووجب الصداق لكل منهما بما استحل من فروجهما, ولا ميراث لهما لحصول الفرقة في كل منهما، وتحرم عليه كل واحدة منهما على التأبيد، فتحرم البنت للدخول بأمها والأم بالعقد على بنتها, ولأن تحرم بالدخول أولى كما ذكر في المسألة هنا.
وقد سبق بيان ما تحرم به كل واحدة منهما في المسائل (916، 919) .
4 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ: "فإن دخل بالأخرى الأولى جائز" وهو خطأ لما سبقت حكايته من الدخول في الحالة الأولى، والمعني بالأخرى التي لم يدخل بها هي الأم كما يفهم من العبارة السابقة.