كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
جائز1، والأخرى فاسد، وليس لها صداق ولا ميراث 2، ولا عدّة عليها.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قال.
[1221-] قلت: قال: فإن تزوج الابنة والأم في يوم3 واحد, ودخل بهما في يوم واحد، فلا ميراث4 لهما, ولهما الصداق5، وعليهما عدّة المطلقة ثلاثة قروء.
قال أحمد: جيد, لأنه فسخ بلا موت، يقول ليس عليها عدّة6
__________
1 لخلوه من الموانع.
2 لا ميراث لها لفساد العقد وليس لها صداق لفساده, ولعدم الدخول، ولا عدة عليها لعدم الدخول, وفسد نكاحها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. انظر: مسألة (916) .
3 في ع بلفظ "فإن تزوج الابنة والأم يوماً واحداً".
4 لفساد العقد.
5 بما استحل من فرج كل منهما.
6 قال ابن قدامة: "والموطوءة بشبهة تعتد عدّة المطلقة، وكذلك الموطوءة في نكاح فاسد."
وقال أيضا: "لأن وطء الشبهة وفي النكاح الفاسد في شغل الرحم ولحوق النسب، كالوطء في النكاح الصحيح، فكان مثله فيما تحصل به البراءة."
المغني: 7/450, المبدع: 8/133, المحرر: 2/107.