كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

المتوفى.
قال إسحاق: كما قال.
[1222-] قلت: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وهي ثيب، ثم تزوج صبية فعمدت امرأته إلى الصبية فأرضعتها: فسدتا عليه جميعاً، وله أن يتزوج الصبية، إلا أن يكون كان دخل بالثيب، وليس له أن يتزوج الكبيرة، لأنها صارت أم الصغيرة، لأن الرجل إذا تزوج الابنة فدخل أو لم يدخل لم تحل له الأم، وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها حلت له الابنة.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال سواء1.
[1223-] قلت:2 قال سفيان: يكره أن يستأجر الظئر3 إلى أن يفطم
__________
1 سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (1100) .
2 في ع بلفظ "قلت لأحمد: قال سفيان: يكره للرجل أن يستأجر الظئر".
3 الظئر بالكسر مهموز, العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل.
انظر: تاج العروس: 3/366, لسان العرب: 4/514, الصحاح: 3/729.

الصفحة 1841