كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

يسمي الكسوة, يكسوها أوساط الكسوة1.
[1224-] قلت2: يكره لبن ولد الزنى أن يرضع به؟
قال أحمد: قد كرهه قوم.
قلت: تكرهه أنت؟
قال: إني أخبرك، اللبن مشبه عليه3.
قال إسحاق: كما قال4.
__________
1 يوافق الإمام إسحاق ما عليه جماهير أصحاب الإمام أحمد من أنه لا يشترط وصف الكسوة أو الطعام, وبين أنه يرجع فيه إلى أوساط الكسوة.
2 في ع بلفظ "قال: قلت: يكره لابن الزنى ولد الزنى".
3 روى البيهقي في سننه: 7/464 "عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهما- أنهما قالا: اللبن يشبه عليه." وفي رواية أخرى يشتبه عليه.
وأورده ابن قدامة بهذا اللفظ الأخير, وفي المغني ونحو ذلك في المبدع "كره أبو عبد الله الارتضاع بلبن الفجور والمشركات".
وقال ابن قدامة: ولأن لبن الفاجرة ربما أفضى إلى شبه المرضعة في الفجور، ويجعلها أما لولده فيتعير بها ويتضرر طبعاً وتعيراًَ.
انظر: المغني: 7/562, المبدع: 8/182, الفروع: 5/576, غاية المنتهى: 3/223, منار السبيل: 2/293.
4 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/114.

الصفحة 1843