كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1225-] قلت1: قال سفيان في رجل تزوج امرأة وله ابنة من غيرها فزوجها رجلاً فمات أبوها: فإن شاء زوّج ابنته لزوج امرأته2.
قال أحمد3: نعم, جمع عبد الله بن جعفر4 بين امرأة رجل
__________
1 في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
2 انظر قول الإمام الثوري في: مصنف عبد الرزاق: 7/481, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/98.
3 قال الخرقي رحمه الله تعالى: "ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها."
وقال ابن قدامة معلقاً على ذلك: "أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها جائزاً لا بأس به.
قال ابن المنذر: "وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم الجمع بينهما".
وفي شرح السنة للبغوي: "وجملته أن كل امرأتين من أهل النسب لو قدرت إحداهما ذكراً حرمت الأخرى عليه, فالجمع بينهما حرام, ولا بأس بالجمع بين المرأة وزوجة أبيها".
انظر: مختصر الخرقي مع المغني: 6/588, الإشراف: 4/98, المغني: 6/588, شرح السنة: 9/99, فتح الباري: 9/154.
4 هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي. ولد بالحبشة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمه أسماء بنت عميس وعن علي بن أبي طالب وغيرهم، وعنه بنوه معاوية وإسحاق وغيرهم. مات سنة 80 ?.
انظر: الإصابة: 2/280, والتقريب 169، وتهذيب التهذيب: 5/170.

الصفحة 1844