كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
وابنته1.
قلت: ترى أنت؟
قال: نعم2.
قال إسحاق: كما قال3.
[1226-] قلت4: قال سفيان في رجل طلق امرأته ثلاثاً ثم تزوجها رجل بغير ولي ثم طلقها: لا يعجبني أن يتزوجها زوجها الأول حتى يكون نكاحاً بولي5.
__________
1 أثر عبد الله بن جعفر علقه البخاري في صحيحه, باب ما يحل من النساء ويحرم.
وقال ابن حجر في فتح الباري 9/155: "الأثر المذكور وصله البغوي في الجعديات من طريق عبد الرحمن بن مهران أنه قال: جمع عبد الله بن جعفر بين زينب بنت علي وامرأة علي ليلى بنت مسعود".
وأخرجه البيهقي في سننه: 7/167، باب من يحل الجمع بين امرأة الرجل وبنته.
وسعيد بن منصور في سننه: 1/276، باب الجمع بين الرجل وامرأته.
وعبد الرزاق في مصنفه: 7/481، باب الرجل يتزوج امرأة الرجل وابنته.
2 حكى الإمام أحمد قصة عبد الله بن جعفر، فسأله الكوسج عن رأيه هو، فأجاب بجواز ذلك.
3 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/98.
4 في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
5 المسألة مبنية على عدم صحة النكاح بلا ولي، كما قال به الأئمة الثلاثة هنا.
وانظر: عن قول الإمام الثوري: تهذيب السنن لابن القيم: 3/29, والإشراف على مذاهب العلماء: 4/33, ومعالم السنن للخطابي: 2/570, والمغني: 6/449.