كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تحل له عقدة النكاح1 [ظ-36/أ] .
قلت2: قيل فإن فارقها، أتحل لزوجها الأول؟
قال: لا.
قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال.
[1228-] قلت: قال سفيان: وإذا كان عند الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين فوقع عليها [سيدها4] ، فإنها لا تحل لزوجها5.
قال أحمد: جيد6، وكذلك إذا طلقها تطليقتين ثم اشتراها لم
__________
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/201, المغني: 6/647.
2 في ع بلفظ "قال: قلت".
3 لبطلان العقد. راجع المراجع السابقة.
4 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يكمل الكلام.
5 انظر: عن قول الإمام سفيان المقنع بحاشيته: 3/228.
6 لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه} البقرة, آية 230, وإطلاق النكاح هنا يقتضي النكاح الصحيح، فيشترط في النكاح المبيح أن يعقد عليها زوج غيره، ويطأها في القبل.
قال ابن مفلح في المبدع: "وحاصله أن حلها للزوج الأول مشروط بأن تنكح زوجاً غيره, فلو كانت أمة فوطئها السيد فلا، وأن يكون النكاح صحيحاً على المذهب, فلو كان فاسداً فلا, وأن يطأها في الفرج."
[] راجع: المقنع بحاشيته: 3/228-229, المبدع: 7/404, المغني: 7/275, الكافي: 3/204.

الصفحة 1848