كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: [هذا1] جائز، لا يقع الطلاق أبداً ما لم يسمها بعينها، وقّت أو لم يوقّت، وإذا سماها حنث2، وإن فعل لم آمره بفراقها.
قلت: قال: وإذا قال: من بني آدم فليس يوقت يتزوج3؟
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال4.
__________
1 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأنه به يستقيم الكلام.
2 أي: ولو سماها لا يقع الطلاق إذا تزوجها، لكنه إذا لم يطلق بعد تزوجه إياها حنث في يمينه.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق في شرح السنة: 9/200, والإشراف: 4/185, والاستذكار، لوحة 212, واختلاف العلماء للمروزي، لوحة رقم: 43, وفتح الباري: 9/386.
3 فهذه المسألة خارجة عن شرطي الإمام سفيان في جواز تعليق الطلاق قبل النكاح، فلا يصح تعليق الطلاق فيها، بل يتزوج ولا تطلق.
4 لا تفترق هذه المسألة عن المسألة السابقة عند الإمامين أحمد وإسحاق، فإنهما لم يشترطا في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح شرطاً.

الصفحة 1851