كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1230-] قلت: من قال إذا بدأ1 بالطلاق: وقع وإن بر؟
قال2: هذا شريح3 يقوله ليس ذا بشيء.
قال إسحاق: صدق وأجاد4.
[1231-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: لا تخرجي، قالت: والله لأخرجنّ، قال: إن خرجت فأنت طالق، رددها ثلاثاً، أما في القضاء فهو يلزمه.
__________
1 أي إذا حلف الرجل بالطلاق ليفعلن كذا وكذا وقدم الطلاق في يمينه، ومثل له ابن قدامة في المغني "أنت طالق لأقومن". المغني: 7/183.
2 القائل هنا هو الإمام أحمد.
3 أخرج عبد الرزاق في مصنفه: 6/379 عن شريح أنه كان يقول: "إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برّ".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: 2/34, وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/46 هذا الأثر عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع حنث أو لم يحنث, وكان يقول إبراهيم وما يدري شريح.
وقال ابن المنذر في الإشراف: قال كثير من أهل العلم لا شيء عليه. وذكر نحوه ابن قدامة في المغني.
انظر: الإشراف: 4/205, والمغني: 7/183.
4 انظر: الأوسط لابن المنذر، لوحة رقم: 269.

الصفحة 1852