كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: كما قال1.
[1233-] قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟
قال [أحمد2] : نعم هي امرأته بعد3.
__________
1 انظر: الأوسط لابن المنذر، لوحة 270.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأن القائل هو أحمد بن حنبل، والمسألة كما هي في ع.
"قلت: قيل لسفيان: يجامع امرأته ما لم يحنث؟ قال أحمد: نعم هي امرأته بعد".
3 هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في أنه لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه، لأنه نكاح صحيح لم يقع فيه طلاق، فحل له الوطء.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يمنع، وبه قال إسحاق والحسن وابن المسيب والشعبي.
قال ابن مفلح: "جزم به جماعة، والأول أصح."
[] انظر: المغني: 7/189-190, والمبدع: 7/330, والفروع: 5/429.