كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.
[1234-] قلت1: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2.
قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال4.
[1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
__________
1 في ع بلفظ "قلت لأحمد".
2 فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله.
انظر: الكافي: 3/211, والإشراف: 4/194.
وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري.
3 انظر: كشاف القناع: 5/280, والمبدع: 7/316, والإنصاف: 9/45, والمغني: 7/165.
4 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف 4/194.