كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته.
[1239-] قلت1: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة أنه تزوجها من ستة أشهر؟
قال: يلحق النسب، البينة بينتها.
قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] 2 إذا قال: ليس مني، لاعنها3.
قال إسحاق: كما قال4 أحمد.
[1240-] قلت5: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر
__________
1 في ع بلفظ "قال: قلت: سئل سفيان".
2 الواو ساقطة من ظ وأثبتها من ع.
3 لمقام البيّنة؛ فإن البينة تبين إمكان كون الولد منه حيث أتت بالولد بعد ستة أشهر من زواجهما على ما بينته البينة فالعمل عليها فالولد ولده, ومن أنكر ولده لاعن زوجته.
انظر: المبدع: 8/98, الكافي: 3/392, المحرر: 2/101.
4 في ع بحذف "لأحمد".
5 في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".