كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب1.
قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.
قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة2.
[1241-] قلت: قال سفيان, وإذا3 كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب4 الحد [ظ-36/ب] .
قال أحمد: يلاعن.
قال إسحاق: كما قال5 أحمد.
__________
1 أي ألحق به الولد ولا يحد بمعنى أنه تشترط الحرية فيمن يجري بينهما اللعان, وانظر: عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا يجري اللعان بين الحر والأمة.
الإشراف: 4/265, المغني: 7/392, الاستذكار 4، لوحة رقم: 185, الأوسط، لوحة رقم: 295.
2 سبقت المسألة وإجابة الإمامين بنحو ما أجابا به، وسبق التعليق على ذلك في المسألة رقم: (1072) .
3 في ع بلفظ "وإن كانت".
4 انظر عن مذهب الإمام الثوري في أنه لا لعان بينهما وأن الحرة تحد بذلك: الإشراف: 4/265, واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة، رقم: 112, 113.
5 مذهب الإمامين أحمد وإسحاق أنه يجري اللعان بين كل زوجين.
وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (1072) .