كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1242-] قلت1: سئل سفيان عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء.
قال الشعبي2: يجلد. وكان غيره3 يقول: لا يجلد.
قال أحمد: لا أرى وقع شيء، لعلها كانت4 تقر، لعلها كانت تعفو عنه، أو تسكت عنه5.
قال إسحاق: كما قال6.
__________
1 في ع بلفظ "قال قلت سئل سفيان".
2 أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه: 7/108, عن سفيان الثوري عن يحيى بن أيوب عن الشعبي في رجل قذف امرأته صماء بكماء, قال هي بمنزلة الميتة, أضربه, وقال غيره لا أضربه حتى تعرب عن نفسها.
وفي سنن سعيد بن منصور: 1/413 بمسنده حديثا عمر بن بشير عن الشعبي سئل عن رجل قذف امرأته وهي صماء خرساء, قال الشعبي: ليس تسمع ولا تتكلم فتصدقه أو تكذبه, ليس بينهما حد ولا لعان.
3 من قال بهذا أحمد وإسحاق وأبو عبيد, انظر: الإشراف: 4/266, المغني: 7/396.
4 في ع بلفظ "لعلها كانت تقر، ولعلها كانت تعفو عنه".
5 فلا حد ولا لعان قال ابن قدامة: قال أحمد إذا كانت المرأة خرساء لم تلاعن؛ لأنه لا تعلم مطالبتها, وحكاه ابن المنذر عن أحمد.
انظر: المغني: 7/396, الإشراف: 4/266.
6 في ع بلفظ "قال: قلت قال سفيان".