كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1243-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال1: ما أرى إلا أن يلحقه.
قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال2 عمر رضي الله عنه.
[1244-] قلت3: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟
تترك4 حتى تضع5.
قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب
__________
1 قوله "قال" ساقطة من النسخ الثلاث، والسياق يقتضي إثباتها.
2 لم يذكر في هذه المسألة رأي الإمام إسحاق.
وسبقت المسألة بآراء الأئمة الثلاثة المتفقة مع تخريج قول عمر رضي الله عنه المشار إليه في هذه المسألة بمسألة رقم: (1203) .
3 في ع بلفظ "قال: قلت سئل سفيان".
4 في ع بلفظ "تتربص حتى تضع"، ولعله ببداية هذه العبارة تبدأ إجابة سفيان على السؤال.
5 فلا يلاعن من نفى حمل امرأته حتى تضع لعدم تحقق وجود الحمل كما يأتي في كلام ابن قدامة التالي.
وانظر عن قول الإمام الثوري: الإشراف: 4/257, الاستذكار 4، لوحة رقم: 181