كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما قال.
[1248-] قلت: قال الشعبي رجل قذف امرأته [بالزنى] 1 فقال: زنى بك فلان فلاعنته امرأته [ثم إن الرجل الذي قذف بامرأته جاء بعد, فقال: افتريت علي, لا يجلد له زوج المرأة, لما لاعنته امرأته أبطلت عنه الحد] 2.
قال أحمد: حديث ماعز3 بن مالك رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "بمن"؟ قال: بفلانة, فلم يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لها4.
__________
1 ما بين المعقوفين مزيد من ع.
2 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ هي: "وإن الرجل الذي قذف" فقط، وهذا سقط فأثبته من ع.
3 هو ماعز بن مالك الأسلمي، هو الذي رُجم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. ثبت ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما, وجاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق وأبي ذر وجابر بن سمرة ونعيم بن هزال وأبي برزة, وفي بعض طرقه: "لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم".
انظر عن ترجمته: الإصابة: 3/317. الاستيعاب: 3/418.
4 إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه ولاعنها سقط الحد عنه لهما. قال المرداوي: هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ومن الأدلة على ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري: 6/4، أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يحده النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عزره له، وقذفه بشريك بن سحماء ثابت في الصحيح.
ومن الأدلة عليه أيضاً ما استدل به الإمام أحمد من حديث ماعز بن مالك, وهذه الرواية أخرجها عن نعيم بن هزال قال: "كان ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك, وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج", وفيه: أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقم علي كتاب الله", حتى قال أربع مرات. قال -صلى الله عليه وسلم-: " إنك قد قلتها أربع مرات, فبمن"؟ قال: "بفلانة."
أخرجه أحمد في المسند: 5/216, 217, وأبو داود، حديث رقم: 4419.
[] وقال الألباني في إرواء الغليل: 7/357-358: "وهذا إسناد حسن، ورجاله رجال مسلم".
[] انظر عن أصل المسألة المغني: 7/439-440, زاد المعاد: 5/382, المبدع: 8/91, الإنصاف: 9/251, شرح السنة: 9/261, الإشراف 4/272, الأوسط، لوحة رقم: 298.

الصفحة 1867