كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

عليه شيء1.
قال أحمد: إذا مضى الوقت سقط الظهار2.
قال إسحاق: كما قال3.
[1250-] قلت: قال4 رجل يظاهر فأخذ في الصوم فجامع بالليل،
__________
1 صورة المسألة أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي شهراً, فإذا بر بيمينه ولم يقربها ليس عليه شيء.
وانظر عن قول الثوري هذا في: اختلاف العلماء، لوحة رقم: 52, الإشراف: 4/241, المغني: 7/349.
2 مما يدل على صحة الظهار مؤقتاً حديث سلمة بن صخر، وفيه: "ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان، وأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أصاب فيه، فأمر بالكفّارة."
أخرجه أحمد في المسند: 4/37, وأبو داود: 2/661, والترمذي: 3/504, وقال: حديث حسن, وأخرجه ابن ماجة، حديث رقم: 2026, وأخرجه الحاكم: 2/203 وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قال ابن قدامة في الكافي: 3/258: "ولأنه يمين مكفرة فصح توقيتها، كاليمين بالله تعالى، فإذا مضى الوقت مضى حكم الظهار".
وانظر أيضاً: المبدع: 7/11, المغني: 7/349, الإشراف: 4/241.
3 انظر قول الإمام إسحاق في: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/241, المغني: 7/349.
4 القائل هنا هو سفيان الثوري.
وانظر: عن قوله المغني: 7/262, المبدع: 8/63, الإشراف: 4/252.

الصفحة 1869