كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما قال.
[1252-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك؟
قال: إن1 قربها قبل أربعة أشهر كان ظهاراً وسقط الإيلاء، وإن تركها أربعة2 أشهر قبل أن يجامعها كان إيلاء لأنه منعه من الجماع ما قال، فمتى ما قربها بعد ذلك وقع عليه الظهار3 إن لم يكن وقّت وقتاً، فإذا وقّت وقتاً فمضى ذلك الوقت قبل أن يجامعها لم يكن ظهار4.
__________
1 في ع بلفظ "فإن قربها".
2 في ع بحذف "أشهر".
3 انظر: عن قول الثوري في أنه إذا لم يقع عليها فتفارقا لم يكن عليه ظهار, المغني: 7/351.
4 سبقت مسألة توقيت الظهار عن الأئمة الثلاثة في مسألة (1249) .

الصفحة 1871