كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال أحمد: لم يقع شيء بعد1.
قال إسحاق: كما قال, لأنه لا يكون2 [مضي الأربعة طلاقا كما] 3 [ظ-37/أ] قال هؤلاء،4 لأنه يوقف عند مضي الأربعة.
__________
1 لأن المرأة لا تطلق بمضي الأربعة الأشهر حتى يوقفه السلطان فيفيء أو يطلق كما سبق في المسألة رقم: (1005) .
2 نهاية اللوحة 71, وبداية اللوحة 72 من ظ.
3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
4 يشير بذلك الإمام إسحاق إلى من قال أنه إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ولا تحتاج إلى توقيف.
وممن قال بذلك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وذهب إليه الثوري والأوزاعي والنخعي والحسن البصري والحنفية.
انظر: المغني: 7/318, 319, الإشراف: 4/230, شرح السنة: 9/239, فتح القدير لابن [] [] الهمام: 4/191, الهداية شرح بداية المبتدي: 4/191- 192.

الصفحة 1875