كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1256-] قلت1: قال: فإذا آلى وهو صحيح فمضت أربعة أشهر وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث بينهما2.
قال أحمد: كل هذا واحد لم يقع شيء امرأته على حالها.
قال إسحاق: كما قال3.
[1257-] قلت4: قال سفيان: إذا حلف الرجل ألا يجامع امرأته في بيت أو دار أو منزل ثم تركها أربعة أشهر فليس بإيلاء، لأنه لو شاء جامعها في غيره ولم يكن عليه شيء5.
قال أحمد: صدق6.
__________
1 في ع بلفظ "قال: قلت".
2 بناء على قوله أن المرأة تطلق إذا مضت أربعة أشهر من مدة الإيلاء كما سبق في المسألتين السابقتين, ولم يكن له ميراث كمن طلق امرأته وهو صحيح فمات وهي في العدة.
3 راجع المسألتين السابقتين والمسألة رقم: (1005) في أن امرأة المولي لا تطلق بمضي المدة.
4 في ع بلفظ "قال: قلت: قال سفيان".
[5] انظر قول الثوري في المغني: 7/304, الإشراف على مذاهب العلماء: 4/232-233, الأوسط لابن المنذر لوحة 279.
6 علل ذلك ابن قدامة في المغني ونحوه ابن مفلح في المبدع: "أنه يمكن وطؤها بغير حنث فلم يكن مولياً كما لو استثنى في يمينه."
[] انظر: المغني: 7/304, المبدع: 8/11-12, الإشراف على مذاهب العلماء: 4/232-233.

الصفحة 1876