كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قيل له: فإن قذفها؟
قال: يلاعنها1 ويفرّق [ع-62/ب] بينهما2، وتعتد من الذي لاعنها، ثم إن شاء زوجها الآخر تزوجها.
قال أحمد: هو كما قال3 وليس هذا مفقوداً, والمفقود لا يجيء نعيه4 ولو جاء نعيه كان أمراً بيناً5.
قال إسحاق: هو كما قال سواء، إلا أن المفقود ليس كالغائب، إنما هو أن يفقد من6 موضع لا يدرى أين توجه، فلربما جاء نعي مثل هذا أيضاً7.
__________
1 في ع "لا يلاعنها"، والصواب كما هو في ظ بحذف "لا" حيث الحكم يقتضي ذلك.
2 نهاية اللوحة رقم: 122 من ع، وبداية اللوحة رقم: 123 من ع.
3 فمتى قدم فهو أحق بزوجته، وإنما أبيح لها التزويج بناء على أنه على ظاهر النعي، فإذا بان حياً انقطع ذلك الظاهر.
وسبق تخيير المفقود فيما إذا جاء وقد تزوجت امرأته في المسألة رقم: (1011) وإجراء اللعان بينهما بناء على أنها زوجته حيث لم يكن ميتاً ولم يطلقها.
4 في ظ بحذف "الواو" وأثبتها من ع، لأن الكلام يستقيم بوجودها أكثر.
5 سبق التعريف بالمفقود عند الإمام أحمد في المسألة رقم: (1009) .
6 في ع بلفظ "أن يفقد من موضع فلم يدرى".
7 وذلك يدخل تحت ما قاله الإمام إسحاق في المسألة (1010) معلقاً على ضابط الإمام أحمد للمفقود. قال إسحاق: "وكذلك كلما ولى في موضع ثم فقد منه."