كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: كما قال سواء.
[1263-] قلت: قال سفيان في نصراني آلى من امرأته فمضى أربعة أشهر ثم أسلما بعد، يلزمه الطلاق وهي تطليقة بائنة؟
قال أحمد: النصراني إذا أسلم يوقف مثل المسلم سواء1.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
[1264-] قلت2: قال سفيان3: إذا اختلعت المرأة من زوجها وهي مريضة إن اختلعت منه بأقل من ميراثه منها أجزناه، وإن اختلعت بأكثر4 من ميراثه لم نجزه.
قال أحمد: جيد5.
__________
1 يصح إيلاء النصراني ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تحاكموا إلى المسلمين، وإذا أسلم لم ينقطع حكم إيلائه، فإذا مضت المدة وقفه الحاكم كغيره. وسبق بيان لزوم التوقيف عند الإمامين أحمد وإسحاق. انظر المسألة (1010) .
2 في ع بلفظ "قال: قلت".
3 انظر نص هذه المسألة في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/220, والأوسط، لوحة رقم: 275, والمغني: 7/88. فقد ذكروا جميعاً قول الإمام سفيان الثوري في هذه المسألة.
4 في ع "بأكثر".
5 وعلل ما ذكر أن المرأة متهمة في أنها قصدت بهذا الفعل أن توصل لزوجها شيئاً من مالها بطريقة لم تكن قادرة عليها إذا كان من الورثة وهي أن تخالعه فتقر له, فيبطل ذلك الأجل هذه التهمة، فلا يعطى إذا كان زائداً على ميراثه إلا قدر ما يستحق في الميراث.
انظر: المغني: 7/88, المبدع: 7/243, الإنصاف: 8/419, غاية المنتهى: 3/102.