كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: كما قال1.
[1265-] قلت2: قال سفيان3: إذا أقر الرجل لامرأته بدين4 في مرضه وقد فارقها في مرضه، إن كان ما أقر به من الدين أقل من ميراثها منه أعطيناها، وإن كان أكثر لم نجزه إلا بقدر الميراث.
قال أحمد: صحيح. 5
__________
1 انظر عن قول الإمام إسحاق رحمه الله: الإشراف: 4/220, الأوسط، لوحة 275, المغني: 7/88.
2 في ع زيادة "قال".
3 انظر: عن نحو كلام سفيان هذا في الأوسط لابن المنذر، لوحة 275.
4 في ع بلفظ "بالدين".
5 إذا خالع امرأته في مرض موته وأقر لها بدين، أو أوصى لها بأكثر مما كانت ترثه، فلا تأخذه إلا برضى الورثة؛ لأن الزوج متهم في أنه التجأ إلى ذلك ليوصل إليها أكثر مما تستحق فمنع منه، كما إذا أقر لها أو لأي وارث آخر فلا يقبل منه كل ذلك بقيام التهمة.
انظر: المغني: 7/89, المبدع: 7/243, الإنصاف: 8/419, غاية المنتهى: 3/102.

الصفحة 1884