كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

لا يكلمه، فسلم ونوى بالتسليم فلاناً؟
قال: [ظ-37/ب] أراه قد حنث إلا أن يسلم وهو لا ينويه، فإن لم ينوه لم يحنث.
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كلما سلم ونواه بالتسليم لم يقصد قصد كلامه لم يحنث؛ لأن يمينه يقع عليه الحنث على إرادته، وهو لم ينو تسليم الصلاة حين حلف.1
[1268-] قلت2: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثاً؟
__________
1 اتفق الأئمة أحمد وسفيان وإسحاق هنا أنه إذا قال: لا يكلم إنساناً فصلى به إماماً وقصد في التسليم من الصلاة السلام عليه أنه يحنث بذلك لإرادته، وإن لم يقصد ذلك لم يحنث.
قال ابن قدامة في المغني: "لأنه قول مشروع في الصلاة فلم يحنث به كتكبيرها، وليست نية الحاضرين لسلامه واجبة في السلام".
وفيه أيضاً -أي في المغني- وفي المبدع والإنصاف أنه إن أرتج الإمام في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث بذلك.
وعلله ابن قدامة: "بأن ذلك كلام الله وليس كلام الآدمي".
[] انظر: المغني: 8/821- 822, الإنصاف: 11/82, المبدع: 9/302.
2 في ع زيادة "قال".

الصفحة 1886