كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: إذا قامت البينة1 يفرّق بينهما الوالي. 2
قال أحمد: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.3
قال إسحاق: كما قال.
[1269-] قلت4: الرجل يتزوج المرأة وهو عقيم لا يولد له؟
__________
1 في ع بلفظ "قال إذا قامت البينة قال يفرق بينهما الوالي".
2 انظر عن قول الإمام الثوري في لزوم طلاق الكفار كطلاق المسلمين في: الإشراف: 4/213, المغني: 6/637.
وممن قال بجوازه الشعبي وابن جريج وكان الحسن لا يراه جائزاً.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة: 5/232.
3 لأن طلاقهم طلاق من بالغ عاقل في نكاح يحكم له بالصحة فيقع كطلاق المسلم.
واستدل ابن قدامة لصحة أنكحتهم بأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . آية 4 سورة المسد, وقال تعالى: {امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} من آية 11 سورة التحريم.
قال ابن قدامة: "وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية حقيقية."
وما أشار إليه الإمام أحمد بقوله: "إذا ارتفعوا إلينا" هو أنهم يقرون على الأنكحة الباطلة ولا يحكم بالفراق بطلاقهم إذا لم يرفعوا أمرهم إلينا، ويضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم.
[] انظر: المغني: 6/637-638, الإشراف: 4/213.
4 في ع بلفظ "قال: قلت".

الصفحة 1887