كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: لا يكون فيء إلا بجماع، إلا أن يكون مرض لا يستطيع الجماع أصلاً.1
[1277-] قلت: يتسرى العبد؟
قال: [نعم] 2 بإذن سيده.
قال إسحاق: كما قال. 3
[1278-] قلت: العبد إذا أبق وله امرأة.
قال: هي امرأته.
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 انظر عن قول الإمام إسحاق في أنه لا يكون الفيء إلا بالجماع لمن لا عذر له: الإشراف: 4/229.
2 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
3 سبقت المسألة برقم: (905) .
4 سبق أن إباق العبد لا يكون فرقة للنكاح عند الإمامين أحمد وإسحاق، خلافاً للحسن القائل بأنه فرقة. انظر: المسألة رقم: (1188) .