كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1281-] قلت: قول علي [كرم الله وجهه] 1 حين جاءته المرأة فقال: اتقي الله واجلسي في بيتك2، ما أراد بذلك؟
قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما الذي أصابها مرة فلا يكون عنيناً. 3
قلت4: العنين يؤجل5 سنة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
[1282-] قلت6: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟
قال: لا. هو ممنوع منها7، فإذا انقضت العدة بانت منه، فإن
__________
1 في ع زيادة "قال" قبل "قلت"، وكذلك ما بين المعقوفين مزيد من ع.
2 روى البيهقي في سننه: 7/227 عن علي رضي الله عنه قصة فيها معنى ما ذكر.
3 قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على هذا يقولون متى وطئ امرأته مرة ثم ادعت عجزه، لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة، وذكر فيمن قال ذلك الإمام إسحاق. المغني: 6/672.
وانظر عن قول الإمامين أيضاً: الإشراف: 4/83.
4 في بلفظ "قال: قلت".
5 سبقت مسألة تأجيل العنين برقم: (1017، 1018) .
6 في ع زيادة "قال".
7 في ع بحذف "منها"، والمعنى: أي يمنع من وطئها وهما على نكاحهما حتى تنقضي عدتها، فإن انقضت العدة ولم تسلم بانت منه.
وسبق تقرير ذلك في المسألة رقم: (1199) والمسألة (1202) .

الصفحة 1896