كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة1 أيهما ارتد.
قال إسحاق: كما قال, لأن السنة2 على ذلك، وقد جهل3 هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله
__________
1 في ع بتقديم "المرأة" على "الرجل".
2 الظاهر أنه يعني بذلك السنة الواردة في رد أحد الزوجين إلى صاحبه اللذين أسلم أحدهما فأسلم الآخر قبل انقضاء العدة.
وذكر ابن قدامة في المغني أن مسألتنا هذه وهي مسألة الردة مقيسة على مسألة إسلام أحد الزوجين.
ومن السنة الثابتة في ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده, فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي, فردها علي."
أخرجه أبو داود: 2/674, والترمذي: 3/449, وقال: حديث حسن صحيح.
وسبق كلام الإمامين على مثل هذا في مسألة 346.
وانظر أيضاً معالم السنن: 2/674, الإشراف: 4/211.
3 من هؤلاء الذين أشار إليهم الإمام إسحاق الحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك. انظر: الإشراف: 4/211, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/67, المدونة: 2/112, المغني: 6/139.