كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1287-] قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك [ع-63/ب] واحد1.
قال إسحاق2: أما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.
[1288-] قلت3: الخلع تطليقة4، فإن ندم أو ندمت؟
__________
1 ما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن عليه كفارة ظهار في ذلك هو المذهب وسبق ذلك في المسألة (955، 1138) .
وفي المسألة (1138) سبق ذكر قول الإمامين الثوري وأبي حنيفة.
2 في ع زيادة "و" وقول الإمام إسحاق هذا سبق عنه في عدة مسائل.
انظر: المسألة رقم: (955، 1138) .
3 في ع زيادة "قال".
4 أي على قول من قال: الخلع تطليقة، فإذا ندم وندمت وتزوجا أتحسب عليه هذه الطلقة؟
والإمامان أحمد وإسحاق يريان أنه فراق وليس بطلاق, ولذا قال الإمام أحمد: فإن تراجعا كانا على ثلاث.
وممن قال إن الخلع تطليقة بائنة الإمام الثوري.
انظر: الإشراف: 4/218, شرح السنة: 9/196, والمسألة رقم: (1193) .

الصفحة 1901