كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1303-] سئل إسحاق [عن رجل جعل أمر امرأته بيدها] 1؟
فقال: أيما رجل جعل أمر امرأته بيدها فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اختلفوا2 في ذلك، فرأى عثمان وابن عمر3 -رضي الله
__________
1 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
2 سبقت المسألة برقم: (1059) مع تحريرها والإشارة إلى أدلتها وتخريج قول ابن عمر وعثمان -رضي الله عنهم-، وأن المذهب، والذي عليه أصحاب الإمام أحمد أن القضاء ما قضت، ولا يقبل منه إرادته لأقل من ثلاث، وهو قول عثمان.
3 قول ابن عمر -رضي الله عنهما- في المسألة: القضاء ما قضت إلا أن ينوي الرجل أقل من ذلك، فيقول مثلاً لم أرد إلا تطليقة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها, وهذا الاستثناء في قول ابن عمر دل عليه ما سبق أن نقل عنه الإمام أحمد في المسألة (1059) وما حكى عنه الإمام إسحاق في كلامه الآتي في هذه المسألة, قال ابن المنذر في الإشراف: " ولم يذكر ذلك -أي الاستثناء-غير ابن عمر."
قلت: وبه قال الإمام إسحاق، وسيأتي ترجيحه لذلك في هذه المسألة، وصرح به في المسألة (1059) قال: "كما قال ابن عمر، ويحلف على إرادته".
[] انظر: سنن البيهقي: 7/348, ومصنف عبد الرزاق: 6/518-520, وسنن سعيد ابن [] [] [] منصور: 1/419-420, والإشراف: 4/181, وشرح السنة: 9/218.