كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

عنهما- أن يكون القضاء ما قضت.
وقال عمر وابن1 مسعود -رضي الله عنهما-: أمرك بيدك كقوله: اختاري، يجعلان ذلك تطليقة يملك الرجعة.
وخالفهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك إلى الرجل, والذي نعتمد2: أن يكون القائل هذا يدينه الحاكم، فإن أراد طلاقاً يملك الرجعة كان ذلك، وإن أراد ثانياً أو أكثر الطلاق كان ذلك على إرادته. وقد فسر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث قال: القضاء ما قضت أنه قال إلا أن ينوي غير ذلك فيحلف الرجل ثم يجعل3 به، وهذا القول أشبه بالسنة
__________
1 روى ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/161, وبسنده عن عمر وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- أنهما قالا: "أمرك بيدك واختاري سواء."
وانظر: عن قوليهما أيضاً في سنن البيهقي: 7/347, وشرح السنة: 9/218, والإشراف: 4/181.
2 في ع بلفظ "الذي نعتمد عليه".
3 روى البيهقي بسنده عن الشافعي عن مالك عن نافع أن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت، إلا أن يناكرها الرجل فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. سنن البيهقي: 7/384.
وانظر أيضاً المراجع السابقة عند تخريج قول ابن عمر في أول المسألة.

الصفحة 1917