كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
[1304-] [قال] 1 إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق2 أو امرأة قد سماها، فإن السنة3 مضت بأن لا طلاق قبل نكاح4، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجملاً, فإن كان عن المنصوبة5 وغير المنصوبة6 فقد أخذنا بغير المنصوبة7، وإن كان [غير المنصوبة فقد اتبعنا] 8 [ظ-39/أ] .
__________
1 المثبت بين المعقوفين من عبارة ع، وعبارة ظ "سئل إسحاق"، وما أثبته يستقيم به الكلام.
2 سبقت المسألة برقم: (991، 992، 1219) .
وانظر أيضاً المسألة رقم: (1292) .
3 في ع زيادة "قد".
4 سبق تخريج الحديث الدال على هذا في المسألة رقم: (991) .
5 وفي الأصل "المنسوبة".
6 وفي الأصل "المنسوبة".
7 وفي الأصل "المنسوبة".
8 ما بين المعقوفين كان في موضعه سواد لا تظهر منه الكلمات في نسخة ظ، والمثبت مكمل من عبارة نسخة ع التي يظهر أيضاً أنه قد حصل فيها سقط، وعبارتها "فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد اتبعنا".
فالظاهر سقوط تكملة الكلام كما هو موضح فيما أثبته، لأن السياق يدل عليه.