كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

على ما قد1 نواه، وإن كان حيث تكلم باسمها وذكر الثلاث ثم2 ندم أن تلفظ بالطلاق فقد صار ناقضاً لما تقدم من نيته.
فإن كان فعله هذا لم تسمع به المرأة فله أن لا يبلغها ذلك، وكذلك لو سمع هذا من هذا3 الزوج غيره وقد أخبره ذلك ولم يلفظ بالطلاق لأنه إن بلغها مبلغ ذلك لزمها أن ترافعه إلى الحاكم حتى يحلفه ما أراد، وعلى الحاكم أن يحلفه إذا ذكر الثلاث, ولو لم يكن في هذا الذي قلنا إلا ما ذكر غير واحد ليث4 بن أبى سليم عن الحكم بن عتيبة أن رجلاً أراد أن يطلق امرأته ثلاثاً، فلما أراد أن يلفظ بذلك أخذ رجل على فيه5
__________
1 في ع بحذف "قد".
2 في ع بحذف "ثم".
3 في ع بحذف "هذا".
4 ليث بن أبي سليم بن زنيم، مولاهم أبو بكر، ويقال أبو بكر الكوفي، واسم أبي سليم أيمن، ويقال أنس، ويقال زياد، ويقال عيسى. روى عن طاووس ومجاهد وعطاء وعكرمة. قال ابن حبان: "اختلط في آخر عمره، كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل.", وقال ابن معين: "منكر الحديث، مجمع على سوء حفظه.", وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق, اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك."
[] انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: 8/465- 468, تقريب التهذيب: 287.
5 أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/100 بسنده عن ليث عن الحكم في رجل قال لامرأته: أنت طالق, وأشار بيده ثلاثاً. قال فسألوه عن ذلك فقال: هي واحدة.

الصفحة 1921