كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال إسحاق: جائز، فإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.1
[1311-] سئل أحمد عن الرجل يعتق عبده وله مال؟
قال: ماله للسيد،2 إنما روى أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أعتق غلاماً له وله مال، فلم يعرض لماله إنما تركه ابن عمر -رضي الله عنهما-.3
ويروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أما إن مالك لي،4 وعن
__________
1 انظر: عن قول الإمام إسحاق في صحة النكاح في ذلك: المغني: 6/528, شرح السنة: 9/58, معالم السنن: 2/544, جامع الترمذي: 3/424.
2 وهو المذهب وعليه الأصحاب, ومن أدلته حديث ابن مسعود الآتي: وبه قال ابن مسعود وأنس.
وعن الإمام رواية أن المال للعبد، واستدل بفعل ابن عمر الآتي.
انظر: المغني: 9/374, والمبدع: 6/299, والإنصاف: 7/480.
3 ذكر ابن قدامة في المغني: 9/372 عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله. ورجال هذا السند أيوب, حماد, ونافع, تقدمت ترجمتهم.
وهذا الأثر عن ابن عمر لم أقف على من خرجه، ولكن نقله ابن قدامة في المغني.
4 أخرج ابن ماجة عن ابن مسعود أنه أعتق مولى له يقال له عمير, وأن ابن مسعود رضي الله عنه قال له: "يا عمير إني أعتقك عتقاً هنيئاً, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل أعتق غلاماً, ولم يسم ماله, فالمال له", فأخبرني ما مالك؟
أخرجه: ابن ماجة في كتاب العتق، باب من أعتق عبداً وله مال, حديث رقم: 2530, 2/845.
وأخرج نص قول ابن مسعود هذا عبد الرزاق في مصنفه: 8/135.
والحديث ضعيف فيه مجهولان: إسحاق بن إبراهيم وجده.
انظر: إرواء الغليل: 6/172.
وفي المحلى قال ابن حزم: "إنه منقطع." 9/215.

الصفحة 1937