كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
زوجها [ظ-39/ب] في الظاهر ثم تحقق أنها امرأة غيره فلا يقبل الولد أبداً، [أقضى عليه قاض أو لم يقض, وإن كان غائباً لم يقبل الولد أبداً] 1، ويكون الولد ولد الواطئ بالنكاح الظاهر2.
[1313-] قلت3: ما آخر الأجلين؟
قال: إذا كانت حبلى فولدت قبل أربعة أشهر وعشر، أتمت أربعة أشهر وعشراً, فإن مكثت حاملاً أكثر من أربعة أشهر وعشر، اعتدت بالحبل.4
__________
1 ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
2 لأنه وطء اعتقد الواطئ حله فلحق به النسب، كالوطء في الأنكحة الفاسدة, وقد قال الإمام أحمد: "كل من درأت عنه الحد ألحقت به الولد."
راجع: المغني: 7/432, المقنع بحاشيته: 3/265, الكافي: 3/321.
3 في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد رحمه الله تعالى".
4 القول باعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها بأبعد الأجلين الذي وضحه الإمام أحمد مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقول جماهير العلماء أنها تعتد بوضع الحمل، لقوله تعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية 4، وهي مخصصة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ." البقرة آية 234.
وأصرح دليل على ذلك الحديث المتفق عليه أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، وأنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
أخرجه: البخاري في كتاب الطلاق, باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن: 6/182.
وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل: 2/1123.
[] وفتح الباري: 9/474-475, المغني: 7/474, الكافي: 3/301, المبدع: 8/109, 302, غاية المنتهى: 3/201, 202.