كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: لا يكون أقل من تطليقة. أرأيت إن قال: أنت1 طالق، ونوى الكذب أليس كانت تطليقة؟ فهذا مثل ذاك.2
قال إسحاق: كلما نوى طلاقاً من وثاق أو ما أشبهه، فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية. 3
[1315-] قلت4: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالق أله أن يجامعها ولا يكلمها؟
__________
1 في ع بحذف عبارة "أنت طالق".
2 في ع بلفظ "ذلك".
وتقدم في المسألة رقم: (948) أن لفظة "بهشتم" تعني الطلاق بالفارسية، وما أجاب به الإمام أحمد -رحمه الله- من أنه لا يقبل منه دعوى الكذب في ذلك، لأن لفظ الطلاق لفظ صريح، والصريح لا يحتاج إلى نية مادام قصد لفظ الطلاق.
راجع: المبدع: 8/269, المغني: 7/134, 138, الكافي: 3/169, كشاف القناع: 5/249.
3 سبق كلام الإمام إسحاق في مثل هذا حيث إن الاعتماد عنده على النية في كل مسائل الطلاق, فهنا كذلك إذا نوى بالفارسية غير لفظ الطلاق, فإنه لا يقع الطلاق كالأمثلة التي ضربها في المسألة.
راجع المسائل رقم: (947، 973، 974) .
وراجع أيضا: المبدع: 7/270, والكافي: 3/169, والإشراف: 4/173، فقد نص على كلام الإمام إسحاق في لفظ بهشتم.
4 في ع بلفظ "قلت لأحمد".