كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
فكان مذهبه إلى أن تضع1.
[قال إسحاق: كما قال: له أن يراجعها ما لم تضع] 2.
[1317-] سئل3 إسحاق عن رجل فجر بامرأة ابنه أو قبّلها أو باشرها؟
قال: كلما كان دون الجماع فلا يحرم الحرام الحلال4.
[1318-] قلت5 لإسحاق: رجل فجر بامرأة فأرضعت تلك المرأة جارية
__________
1 لأنه بظهور الولد في العدة يتبين أنها حملت منه، وانتهاء عدّة الحامل بوضع الحمل.
قال تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق آية 4.
2 ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/282.
3 في ع بلفظ "قال إسحاق عن رجل".
4 سبق ذلك في مسألتي رقم: (914، 915) , حيث قال الإمام أحمد في كلام وافق فيه الإمام إسحاق مخالفاً للإمام سفيان: "أما أنا فلا أحرم إلا بالغشيان." وقال: "فأما دون الفرج، فإنه لا يحرم الحرام الحلال."
راجع المسألتين المشار إليهما, ويأتي تفصيل كلام الإمام إسحاق في معنى لا يحرم الحرام الحلال في المسألة رقم: (1324) .
5 في ع بلفظ "قال: قلت".