كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

[1320-] قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك، فقالت: قد طلقت نفسي، أو قالت: قد طلقتك؟
قال: كلاهما واحد، إذا أرادت بقولها أنت طالق أي أنا طالق1.
[1321-] قلت2 لإسحاق: قال لامرأته: أنت علي حرام؟
قال: كلما نوى بذلك3 الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يميناً فهو يمين4.
[1322-] قلت لإسحاق: رجل حلف بالطلاق على شيء أنه ليس هكذا ثم علم أنه ليس كما حلف؟
__________
1 نسب ابن المنذر ذلك للإمام إسحاق في الإشراف, وذكر أن الإمام إسحاق ممن قال بأن المملكة أمرها إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. وقيل: إنه لا يقع بطلاق زوجها طلاق, وممن قال بذلك: الثوري، وابن المنذر.
انظر: الإشراف: 4/182.
2 في ع بلفظ "قال قلت".
3 سبق تفصيل كلام الإمام إسحاق فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في المسألة رقم: (955، 1138) .
4 في ع بلفظ "فهي يمين".

الصفحة 1948