كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قال: إن كان يعقل.
قلت: ابن كم؟
قال: إذا كان يعقل.
فراددته؟ فلم يوقّت1.
قال إسحاق: كلما جاز عن2 ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة3.
[1331-] قلت4 لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى؟
قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين5 فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله6 فإنه
__________
1 سبقت المسألة برقم: 959.
وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب, وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة.
2 في ع بحذف "عن".
3 وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: 959 السابقة: "ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة.
4 في ع بلفظ "قال: قلت".
5 إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش, كما يفهم من السياق.
6 أي كان كل واحد من الزوجين بعيداً عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.

الصفحة 1957