كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
لا يقضى له بالفراش1 [واختلط2] منه أحمد.
قال إسحاق: كما قال، لأن الفراش إنما هو ملك يملكه فيطؤها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده مما ملكوها شيئاً إذا علم أن هذا الصغير وهذا الغائب لم يطأ3.
[1332-] سئل4 أحمد عن امرأة طلقت ولم تحض فاعتدت شهرين ثم حاضت؟
قال: تعتد بالحيض5.
__________
1 المعلم بأنه لم يجتمع بها فلا يلحق الولد بالزوج في ذلك, وفي الصغير الذي لا يطأ مثله أو من تزوج امرأة فطلقها في نفس المجلس، ووضح الإمام أحمد مسألة الصغير التي سئل عنها بمسألة الغائب التي تماثلها في العلة والحكم.
[] انظر: الكافي: 3/292-293, المبدع: 8/100, المغني: 7/428-429, كشاف القناع: [5/405-406.
2] ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي محل الكلمة في ظ بياض. والعبارة في ع هي "لا يصل مثله، ولا يقضى له بالفراش، واختلط منه أحمد" هكذا، ولم يظهر لي معنى "اختلط".
3 أي وليس الفراش لصغير وللغائب شيئاً.
4 في ع بلفظ "قال: سئل أحمد عن امرأة طلقت ولم تكن تحيض".
5 قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض, إن حاضت قبل انقضاء الشهور الثلاثة بيوم أو أقل، أن عليها استئناف العدة بالحيض"، لأن الشهور بدل عن الأقراء, فإذا وجد المبدل بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء, ولا يحسب لها ما قبل الحيض إن قلنا القرء حيض، وكذلك إن قلنا أنه طهر على المذهب. وهناك وجه في المذهب أن ما قبل الحيض يحسب قرءاً.
انظر: الإشراف: 4/285, المبدع: 7/122, الإنصاف: 9/284, كشاف القناع: 5/419.