كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال إسحاق: هكذا هو1.
[1333-] قلت2 لإسحاق: امرأة أرضعت ابنة رجل، أيحل لهذا الرجل أن يتزوج من بنات الظئر شيئاً؟
قال: كلما ولدت تلك المرضعة من ولد فقد صاروا إخوة هذا3 وأخواته، أرضعته بعد ما ولد [هذا4] أو قبله5.
__________
1 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف: 4/285.
2 في ع بلفظ "قال: قلت".
وورد في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص349 نحو هذه المسألة.
3 أي هذا الطفل المرتضع وهي الابنة المذكورة.
4 في ظ "ولدها" وما بين المعقوفين في المتن أثبته من ع، حيث إن السياق يقتضيه.
5 يظهر من كلامه تحريم البنت المرضعة على أخواتها من أمها من الرضاعة.
أما ما يتعلق بزواج أبيها بابنة المرضعة فهو صريح في المسألة الآتية (1334) .
وعند الحنابلة أن ذلك لا يحرم لأن حرمة الرضاع لا تنتشر إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، أو من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته. ففي كشاف القناع مع متنه الإقناع: "فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه ولعمه ولخاله من نسب, ويحل لأبيه أي المرتضع من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب".
وقال ابن المنذر: " ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك بابنة المرأة التي هي أخت ابنه."
انظر: المبدع: 8/162, الإنصاف: 9/329, 330, المغني: 7/542, الإشراف: 4/110.