كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)

قيل: فزوجها الولي من آخر؟
قال: ليس له نكاح1 ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.
[1338-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟
قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك2.
[1339-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها؟
قال: تفتدي منه بما تقدر.
__________
1 لم يصح النكاح، لأنه لا يصح العقد على منكوحة، وقد كان نكاحها صحيحاً، كما سبق آنفاً.
2 المسألة مبنية على عدم انعقاد النكاح، وأن نكاح غير الأب لليتيمة التي لم تدرك باطل. فأما الأب فقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها من كفؤ جائز، وممن نقل قوله في ذلك الإمام إسحاق.
وسبق نقل الكلام عنه مفصلاً في ذلك في المسألة رقم: (862) .

الصفحة 1963