كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 4)
قال: ما وجده أخذه وما استهلك فليس [عليهم شيء1] إنما قسم بحق هو لهم، ليس على الورثة شيء2.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد واجترأ.
[1350-] قلت: المختلعة يأخذ منها أكثر مما أعطاها؟
[قال3: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها4] .
__________
1 ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ هي "فليس عليه إنما قسم". وأثبت عبارة ع، لأنها تناسب المعنى.
2 قال ابن مفلح في المبدع: إذا قسم ماله ثم قدم أخذ ما وجده بعينه, والتالف ليس بمضمون. نص عليه في رواية ابن منصور، ونسبها إلى ابن منصور أيضاً المرداوي في الإنصاف، وهذه رواية عن الإمام أحمد, والصحيح من المذهب أنه يأخذ ما وجده بعينه، ويرجع على من أخذ الباقي.
انظر: المبدع: 6/219, الإنصاف: 7/339.
3 ما بين المعقوفين غير موجود في ع, وهذه المسائل متقدمة على ما بعدها، وليست على الترتيب الموجود في ظ.
4 المذهب أن المنع من أخذه منها أكثر مما أعطاها على سبيل الاستحباب، وأنه يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها لقوله تعالى: {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، البقرة آية 229, وأنه يجوز أن يأخذ فلم يقدر بشيء.
قال المرداوي: "هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب."
وعن الإمام رواية أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فإن فعل ذلك أمر برد الزيادة، وهو قول عطاء والزهري.
انظر: المغني: 7/52, والإنصاف: 8/398, والإشراف: 4/217, والمبدع: 7/230.